. . . . . . . . . .
شرح
بالاطلاق ، فان حديث الأعمش عن ابن ظبيان قال : اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليه السّلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ « 1 » وان كان دالا على الرفع على الاطلاق ولكن مخدوش سندا .
نعم بالنسبة إلى الحكم التكليفي الحديث التام سندا موجود ، لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لمّا خلق اللّه العقل استنطقه ثم قال له : اقبل فأقبل ثم قال له : أدبر فادبر ثم قال : وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احبّ إليّ منك ولا أكملتك الّا فيمن احبّ أما انّي ايّاك آمر وايّاك أنهى وايّاك أعاقب وايّاك أثيب « 2 » .
فالحق ما أفاده في المتن من الثبوت بالنسبة إلى المجنون لإطلاق الدليل فيجب على وليه اخراجه .
الفرع الثامن : انه يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس ،
فإنه ولي الأمر فيجوز له بل يجب عليه فإنه وظيفة للولي .الفرع التاسع : انّ الكافر إذا أسلم قبل الدفع يسقط عنه إذا لم تكن العين باقية .
الذي يختلج بالبال أن يقال : لا وجه للسقوط ، فان حديث الجبّهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 ، من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث : 11 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث : 1 .