تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
ويظهر من كلامه تقريب آخر للاستدلال وهو : انّ مقتضى دليل كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ، ففيه الخمس بعد المئونة أي مؤنة السنة عدم تعلق الخمس ، فان ما يشكّ في كونه معدنا مشمول لهذه الكلية ونشك في التخصيص . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد ثبت في محله انّ اجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام والمفروض ان المخصص من حيث المفهوم مجمل ودائر بين الأقل والأكثر فلا يشمل مورد الشك . ويرد عليه : انّ الشك في عنوان ما أفاد ، إذ على تقدير تعلق الخمس لا يكون جميع العين فائدة للحائز وقد ثبت في محله ان الأخذ بالعام أو المطلق غير جائز في الشبهة المصداقية فلا بدّ من احراز عدم كون العين مصداقا للمعدن .

الفرع الثالث : انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المعدن في الأرض المملوكة أو المباحة .

والوجه فيه اطلاق الدليل فلا وجه للتفصيل .

الفرع الرابع : انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المعدن تحت الأرض أو فوقها .

لإطلاق الدليل بالإضافة إلى النصّ الخاص ، لاحظ ما رواه محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاحة ؟ فقال : وما الملاحة ؟ فقال : ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال :