تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
وثانيا : انه لا مجال للأخذ بعموم العلة والّا يلزم الحكم بالجواز في كل شريك مع غيره إذا كان أعظم وأكثر سهما ، وهل يمكن الالتزام به ؟ ان قلت : نلتزم بالتخصيص ، قلت : يلزم تخصيص الأكثر المستهجن فلا بد من رد علمه إلى أهله ، فعلى ما ذكرنا يتوقف جواز التصرف على الاستيذان من الحاكم الشرعي . وأمّا أولوية الدفع اليه لكونه أعرف فقد تقدم الاشكال فيه وانه لا كلية للدعوى المذكورة . مضافا إلى عدم الدليل على الأولوية المشار إليها ، نعم الاحتياط حسن عقلا بلا اشكال ولا كلام ، هذا فيما يريد المكلف دفع الخمس من العين المتعلق بها ، وأما إذا أراد الدفع من غيرها كالنقود فالظاهر عدم الاحتياج إلى الاذن من الحاكم إذ ليس تصرفا في المال المشترك فلاحظ . بقي شيء وهو انه هل يصح اطلاق النائب على المجتهد في زمان الغيبة كما هو المتداول في الألسن والكتب أم لا يصح ؟ الحق هو الثاني ، لعدم دليل معتبر على النيابة بل المقدار المعلوم كونه مرجعا في الأمور الحسبية وهذا المقدار لا يقتضي تعنونه بعنوان النيابة كيف والحال ان العادل مرجع في تلك الأمور عند فقد المجتهد بل الفاسق بل الكافر مع عدم الفاسق المسلم . وهل يمكن أن يقال الرجل الشارب الخمر واللاعب بالقمار نائب