. . . . . . . . . .
شرح
وامّا من حيث السند ، فالظاهر من عبارة الطبرسي انه يخبر عن كتاب الحميري اخبارا حسيا فلا اشكال في السند ، بقي شيء وهو ان المعلّق على المتن كتب في الهامش ما حاصله : ان في بعض النسخ ورضى منه فتقع المعارضة بين النسخ ولا مرجح في أحد الطرفين فلا يمكن الاعتماد على الحديث : ، الا أن يقال : انّ المقام يدخل في كبرى دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة ومقتضى القاعدة العقلائية الأخذ بالزيادة .
الفرع الثاني : انّ الأحوط الاقتصار على السادة في صورة عدم كفاية السهام الباقية لهم
هذا ما أفاده الماتن . ولكن يرد عليه : انه لا وجه له بعد ما تقدم من انّ الميزان في جواز التصرف العلم برضاه أرواحنا فداه وما يدل على تتميم حاجة السادة من السهم المبارك لا يكون تاما سندا ، لاحظ مرسلي حماد « 1 » واحمد « 2 » . نعم إذا دار الأمر بين السيد وغيره ولم يكن مرجّح في أحد الطرفين غير السيادة لا يبعد أن يكون تقديمه متعينا لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير بغير رضاه ، وفي الصورة المفروضة كيف يحرز رضاه بتقديم غيره عليه فلاحظ .هامش
( 1 ) لاحظ ص 254 .
( 2 ) لاحظ ص 254 .