. . . . . . . . . .
الفرع الأول : ان سهم الامام عليه السّلام في زمان الغيبة أمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط .
شرح
وفي قبال هذا القول ربما يقال : بانّ حكمه التصدّق به على أهل الولاية بتقريب ان ما رواه يونس ابن عبد الرحمن « 1 » يدلّ على المدعى المذكور ، فانّ المستفاد من الحديث : انه لو كان مال من شخص عند غيره ولا يمكنه الايصال اليه ، يتصدّق به على أهل الولاية .
ويرد عليه أولا : ان السند مخدوش باليونسي فلا يعتد بالحديث : .
وثانيا : ان المستفاد من الخبر بيع المال والتصدق بثمنه والحال ان القائل بهذا القول لا يلتزم بلزوم البيع .
وثالثا : أنّه المفروض في الرواية ان لا يعلم حال المالك ولا يدري انه هل يكون راضيا بصرف المال في المصرف الفلاني أم لا ؟ ولا اطلاق في الحديث : من هذه الجهة .
وان شئت قلت : انّ صرف المال في مورد رضى المالك نحو من الايصال اليه فلا يبقى من بيده المال متحيّرا والحال ان السائل متحير في تكليف نفسه ولذا يسأل الامام عن حكم الواقعة فهذا القول مردود يبقى القول الثاني .
فنقول : تارة يقطع المكلف أو يطمئن بانّ الامام روحي له الفداء يرضى بصرف ماله في المصرف الفلاني ولا يحتمل لزوم الرجوع إلى
هامش
( 1 ) لاحظ ص 100 .