. . . . . . . . . .
شرح
مانعا عن جريان الأصل في الشبهة المفهومية ، ولذا قلنا في محله انه لو دار الأمر في مفهوم المغرب بين استتار القرص وذهاب الحمرة لا مانع عن جريان الاستصحاب بأن نقول : قبل استتار القرص مفهوم المغرب لم يكن حاصلا في الخارج والآن كما كان .
وفي المقام نقول : الجصّ مثلا قبل تحقّقه في الخارج لم يكن معنونا بعنوان المعدنيّة والآن كما كان .
ويمكن تقريب الأصل بوجه آخر وهو : اصالة عدم صيرورة خمس المال لأهله ، لكن الأصل المذكور لا يقتضي صيرورة تمام المال ملكا للحائز الّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به .
وبعبارة أخرى : إنّ هذا التقريب مع قطع النظر عن التقريب الأول ، أي الاستصحاب الذي يحرز به عدم كون المورد معنونا بعنوان المعدنية لا يفيد ، إذ المخصّص المنفصل يوجب تعنون العام فالمحوز يصير مملوكا بتمامه ملكا للحائز في غير المعدن وأمّا فيه فلا ، فإذا شك في المعدنية لا يمكن الاخذ بالعموم لعدم جواز الأخذ بالعموم في الشبهة المصداقية .
وامّا الأصل الحكمي ، فقد قال سيدنا الأستاذ في المقام - مستدلا على المدعى - : انّ مقتضى اصالة البراءة عدم وجوب الخمس .
ويرد عليه انّ اصالة البراءة عن الوجوب لا يقتضي صيرورة تمام العين للحائز الّا على القول بالمثبت الذي لا يقول به .