. . . . . . . . . .
شرح
حجّة عقلائية ممضاة عند الشارع الأقدس .
وهل يكفي اشتهاره بالانتساب في بلده أم لا ؟ الحق ان الجزم بالاكتفاء مشكل وكون الاشتهار في أمر مدركا عقلائيا محل الاشكال فلا تصل النوبة إلى أن يقال عليها السيرة الجارية العقلائية الممضاة عند الشارع .
وصفوة القول : انه يلزم في ثبوت الانتساب امّا العلم أو الاطمينان به أو شهادة عدلين بل عدل واحد بل ثقة كذلك ، واللّه العالم بحقائق الأمور .
ثم إن الماتن أفاد بأنّه يمكن الاحتيال مع الجهل بالحال من حيث السيادة لكن مع العلم بالعدالة ، بان يدفعه اليه مع توكيله في ايصاله إلى مستحقه على نحو تشمل الوكالة تمليكه إلى نفسه وبعد ذلك احتاط بأن لا ترتكب الحيلة المذكورة ولا بد من البحث في موضعين :
الموضع الأول : في جواز أصل التوكيل ، الموضع الثاني : في جواز الاحتيال المشار اليه .
فنقول : لقائل أن يستشكل في أصل الوكالة في أمثال المقام الّا على النحو التقييد .
توضيح المدعى : انه تارة يوكّله في دفع الخمس إلى من يكون مستحقا شرعيا وأخرى يوكله في الدفع إلى من يكون مستحقا وثبت استحقاقه بالطريق الشرعي المعتبر عند الموكل ، أمّا على الأول فيشكل