تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
الأب ولا من طرف الام فيجوز اعطائه لجميع الناس الا أقلّ قليل ، وهل يمكن الالتزام به ؟

الوجه الرابع : انه قد علم من النصوص ان الخمس مقابل الزكاة

فمن يجوز له اخذ الخمس لا يجوز له أخذ الزكاة وكذلك العكس ، ومن ناحية أخرى لا اشكال في جواز أخذ الزكاة لمن لا يكون منتسبا إلى هاشم من طرف الأب فلا يجوز له أخذ الخمس والدليل على جواز أخذه الزكاة ، السيرة الخارجية .

الوجه الخامس : انه لو كان جائزا لكان ظاهرا واضحا

والحال ان المسألة مورد القيل والقال .

الوجه السادس : ان دفع الخمس إلى من لا يكون منسوبا إلى هاشم من طرف الأب مستنكر في نظر أهل الشرع

فما أفاده في المتن هو الصحيح وهو المشهور بين القوم ولا يخفى على الخبير بأنّ عنوان الهاشمي أو بني هاشم لا ينطبق على من يكون انتسابه بالام اليه لا انه لا يصدق عليه عنوان الولد أو الابن أو البنت ، ولذا نرى انه يصدق على الحسنين عليهما السّلام انهما من أولاد الرسول مع كونهما متصلين بالرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله بواسطة امّهما فاطمة أرواح العالمين لها الفداء . وكذا لا اشكال في صدق عنوان بنت الرسول على زينب سلام اللّه عليها وعلى غيرها من بنات علي عليه السّلام ولذا قالت سلام اللّه عليها مخاطبة ليزيد عليه اللعنة والعذاب في ذلك المجلس التاريخي : أمن