( مسألة 4 ) : لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى المجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور ( 1 ) .
شرح
وفاطمة الزهراء أرواح العالمين لتراب مقدمها ومقدم أبيها وبعلها الفداء وهذا ظاهر واضح لا يحتاج إلى إطالة البحث فيه فلاحظ .
ثم إنه هل يجوز اعطائه لبني المطّلب أخي هاشم ربما يقال بالجواز استنادا إلى ما رواه زرارة « 1 » .
والحق عدم الجواز ، فان مقتضى النصوص كما تقدم اشتراط الانتساب إلى هاشم وصدق عنوان الهاشمي وكونه من بني هاشم على الآخذ ولا دليل معتبر على الحاق غيره به والحديث : المشار اليه مخدوش سندا بضعف اسناد الشيخ إلى ابن فضال ، مضافا إلى انّ القول المذكور خلاف المشهور .
[ مسألة 4 : لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ]
( 1 ) إذ مقتضى الأصل الأولي عدم الانتساب ، فمن ادعاه لا بد له من إقامة البينة بخلاف مدّعي الفقر فإنه موافق مع الأصل . وعلى الجملة : الانتساب الموضوع لجواز أخذ الخمس كبقية الموضوعات التي تكون على خلاف الأصل ، ويحتاج إلى الدليل ، نعم الظاهر كفاية الاطمينان فلو كان الشياع مفيدا له كفى ، إذ الاطمينانهامش
( 1 ) لاحظ ص 127 .