تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
العدل يا بن الطلقاء تخديرك حرائرك وامائك وسوقك بنات رسول اللّه سبايا ، إلى آخر كلامها عليها آلاف التحية والثناء . ثم إنه لا فرق في الهاشمي بين كونه علويا أو عقيليا أو عباسيا والوجه فيه ان المستفاد من النصوص ان تمام الموضوع لجواز الأخذ والاستحقاق عنوان الهاشمي ، لاحظ ما رواه ابن سنان « 1 » . فان المستفاد من الحديث : ان الميزان في حرمة أخذ الزكاة من يصدق عليه الهاشمي أو كونه من ولد عباس ، ومن الظاهر أن من يكون الزكاة محرّمة عليه يجوز له أخذ الخمس . وبعبارة واضحة : انّ الميزان في جواز أخذ الخمس كون الآخذ من بني هاشم ومقتضى الاطلاق عدم الفرق مضافا إلى التصريح في الرواية من شمول الحكم لولد عباس . ولاحظ ما رواه عيص « 2 » فان المستفاد من الحديث : ان الميزان في حرمة أخذ الزكاة عنوان بني عبد المطلب وقس عليه الحديث : الثاني من نفس الباب « 3 » . ثمّ انه لا اشكال في تقديم العلوي بل الفاطمي إذ انتسابهما إلى النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله أشدّ ولا ريب ان تقديم العلوي والفاطمي نوع تكريم وتجليل واظهار ولاء بالنسبة إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وأمير المؤمنين أرواحنا فداه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 127 . ( 2 ) لاحظ ص 126 . ( 3 ) لاحظ ص 126 .