تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
فان المستفاد من الحديث : بوضوح ان الانتساب إلى هاشم من طرف الام لا يجوّز الخمس له ولكن السند مخدوش ، نعم لا اشكال في أنه مؤيّد للمدعى .

الوجه الثاني : ان المستفاد من جملة من النصوص

ان الموضوع المأخوذ في حرمة الصدقة عنوان الهاشمي أو بني هاشم . ومن تلك النصوص ما رواه عيص بن القاسم « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وزرارة « 2 » . ومنها : ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة « 4 » . فانّ المستفاد من هذه النصوص ان الذي تحرم عليه الصدقة ويحل له الخمس المعنون بعنوان الهاشمي ومن بني هاشم ، إذ من المعلوم من الشرع الأقدس انه من لا يجوز له أخذ الزكاة يجوز له أخذ الخمس هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يصدق هذا العنوان على من لا يكون منتسبا إلى هاشم من طرف الأب وهذا العرف ببابك وعلى فرض الشك يكون مقتضى الاستصحاب عدم الصدق .

الوجه الثالث : انه لو كان دفع الخمس جائزا إلى من يكون منتسبا إلى هاشم من طرف الامّ

قلّما يوجد فرد لا يكون هاشميا لا من طرف
هامش
( 1 ) لاحظ ص 126 . ( 2 ) لاحظ ص 126 . ( 3 ) لاحظ ص 127 . ( 4 ) لاحظ ص 127 .