تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( مسألة 3 ) : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة فان انتسب اليه بالام لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عبّاسيا وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى اللّه عليه وآله على غيره أو توفيره كالفاطميين ( 1 ) .
شرح
دراهم جعلوا لربّهم واحدا وأكلوا أربعة أحلّاء ، ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للإيمان « 1 » إلى بقية النصوص الدالة على انّ الخمس في نفس العين . الثالث : ان نلتزم بان المراد من المساكين وكذلك المراد من الأيتام وابن السبيل الجامع بين الافراد لا نفس الافراد . الرابع : ان نلتزم بانّه مملوك لجميع الافراد لكن الشارع الاقدس جوّز ايصال السهام الثلاثة إلى من يصدق عليه الجامع ولا فرق بين الأمر الثالث والرابع في النتيجة وهو عدم وجوب البسط على الأصناف كما تقدم ويجوز دفعه إلى فرد واحد من كل صنف والدليل عليه السيرة القطعية المتصلة بزمانهم أرواحنا فداهم .

[ مسألة 3 : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة ]

( 1 ) ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى أو ذكر وجوه :

الوجه الأول : مرسل حماد بن عيسى

عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام قال : الخمس من خمسة أشياء ، إلى أن قال : ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء ، لأن اللّه يقول :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْالحديث « 2 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث : 8 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 263 | السيد تقي الطباطبائي القمي