. . . . . . . . . .
شرح
أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله الّا اللّه ، إلى أن قال : وان علي ابن أبي طالب وصي محمّد وأمير المؤمنين وان طاعته طاعة اللّه ورسوله والأئمة من ولده ، وان مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع أقام الصلاة لوقتها واخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده فمن عجز ولم يقدر الّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم الّا اللّه ، إلى أن قال : فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر « 1 » ومنها : ما عن فيض ابن شيبة عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان اشدّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال :
يا ربّ خمسي وان شيعتنا من ذلك في حل « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول :
من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه ، اشترى ما لا يحل له « 3 » .
ومنها : ما رواه عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال :
قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان للّه فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال : واللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث : 21 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 22 .
( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 5 .