تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شيء فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان « 1 » . فان المستفاد من الحديث : ين اشتراط الفقر في اليتيم . ويرد عليه أولا : ان السند ضعيف في كلا الحديث : ين . وثانيا : انه يعارضهما ما رواه الريّان بن الصلت عن الرضا عليه السّلام في حديث طويل قال : وأمّا الثامنة فقول اللّه عزّ وجلّ :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىفقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى أن قال : فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى فكل ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم ، إلى أن قال وأمّا قوله :وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِفان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذ انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من اللّه ولا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فجعل لنفسه منها سهما ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى ، إلى أن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 2 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 255 | السيد تقي الطباطبائي القمي