تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم الّا الحجر « 1 » . بتقريب : ان المستفاد من الحديث : انه يجب رعاية الايمان في المعطى اليه في حال القدرة والامكان ، وفيه ان السند مخدوش فلا يعتد بالرواية .

الوجه الثامن : انه يستفاد من جملة من النصوص

ان الخمس بدل عن الزكاة ، لاحظ ما رواه سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : نحن واللّه الذين عنى اللّه بذي القربى الذين قرنهم اللّه بنفسه وبنبيّه فقال :ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ« 2 » منّا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم اللّه نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس « 3 » . ويرد عليه انه لا تنافي بين كون الخمس بدلا عن الزكاة وعدم اتحادهما في جميع الأحكام ، إذا عرفت ما تقدم نقول : ان تمّ الأمر بالضرورة فهو والّا فالحكم مبني على الاحتياط .

الفرع الخامس : انه يعتبر الفقر في اليتيم

وما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المدعى وجوه :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 7 . ( 2 ) الحشر : 7 . ( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث : 4 .