. . . . . . . . . .
الوجه الأول : انّ جعل الخمس لأجل سد الخلّة
شرح
فمن لا يكون محتاجا لا يجوز له أن يأخذ الخمس .
وفيه ان تناسب الحكم والموضوع وان كان كذلك ، لكن هذا المقدار لا يقتضي رفع اليد عن اطلاق الأدلة كتابا وسنة .
الوجه الثاني : انه لو كان له الأب لم يكن مستحقا للخمس
فمن لا يكون محتاجا وواجدا للمال لا يكون مستحقا له بالأولوية ، فان المال أنفع له من الأب . وفيه : ان الوجه المذكور كسابقه لا يمكن أن يستدل به على المدعى فان ملاكات الأحكام الشرعية مجهولة عندنا .الوجه الثالث : بعض النصوص :
لاحظ حديث حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام - في حديث طويل - قال : وله يعني للإمام نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم « 1 » وحديث أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث : إلى أن قال : فالنصف له يعني نصف الخمس للإمام خاصّة والنصفهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث : 1 .