. . . . . . . . . .
شرح
قال : فلمّا جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته فقال :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِالآية ، ثم قال : فلمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا بل حرّم عليهم لان الصدقة محرّمة على محمّد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كل دنس ووسخ « 1 » .
فان تم المدعى بالإجماع فهو والا يكون الحكم بالاشتراط مبنيا على الاحتياط .
الفرع السادس : انه يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم
ولا يضر غناه في بلده لإطلاق الدليل ولا فرق في الحكم المذكور بين كون سفره في طاعة أو معصية لإطلاق الدليل ، نعم يلزم أن يقيد بعدم قدرته على القرض ، إذ الظاهر أنه اشرب في مفهومه الحاجة ومع التمكن من القرض لا يكون محتاجا ولا أقلّ من الشك فلا بد من الالتزام بالاشتراط .الفرع السابع : انه لا تعتبر العدالة في المستحق
لعدم الدليل عليه والاشتراط خلاف الاطلاق ، نعم لا اشكال في حسن الاحتياط وملاحظة المرجحات ، وأمّا الصناعة فلا تقتضي الاشتراط ولذا يجوز الدفع إلى الفاسق حتى المتجاهر حتى مع كون الدفع إعانة على الاثم إذ لا دليل على حرمتها ، فان الحرام التعاون ، نعم إذا كان عدم الدفعهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث : 10 .