تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
له : ان لم تصب لها أحدا فصرّها صررا واطرحها في البحر ، فان اللّه عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا « 1 » . بتقريب : ان المستفاد من الحديث : ان أموال الشيعة حرام على غير الشيعة . ويرد عليه ان الحديث : ضعيف سندا فلا يعتد به .

الوجه السادس : ما رواه يونس بن يعقوب أو يوسف بن يعقوب

قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حيّ من الزكاة شيئا ؟ قال : لا تعطهم فإنهم كفّار مشركون زنادقة « 2 » . بتقريب : انّ المستفاد من الحديث : بعموم العلة عدم جواز اعطاء غير المؤمن من الحقوق الشرعية . ويرد عليه أولا : انّ السند غير تام فلا يعتد به . وثانيا : ان المستفاد من الحديث : ان الزكاة لا تجوز للكافر ، وأمّا الخمس فلا دليل على كونه كالزكاة من هذه الجهة .

الوجه السابع : ما رواه يعقوب بن شعيب الحدّاد

عن العبد الصالح عليه السّلام قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 8 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 4 .