الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 257
( مسألة 2 ) : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب افراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد ( 1 ) . مصداقا للنهي عن المنكر وكان النهي منحصرا به لم يبعد لزومه ولكن كيف يتحقّق الصغرى ، واللّه العالم . [ مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ] ( 1 ) لا اشكال في أن المستفاد من الآية الشريفة وجملة من النصوص ان الخمس مملوك لأربابه على نحو الإشاعة كما تقدم منا ، فان اللام ظاهرة في الملكية لكن لا يمكن الالتزام بالملكية مع ابقاء ظاهر الآية الشريفة في بقية الكلمات ، إذ كيف يمكن الالتزام بملكية درهم من الخمس لكل واحد واحد من الفقراء السادة ولكل واحد واحد من أيتامهم فلا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين اي إمّا أن نلتزم بكون الجار للمصرف وإمّا أن نلتزم بكون المراد من الجمع الكلي الجامع وحيث إن اللام للملك بالنسبة إلى نصف الخمس المخصوص بالامام ولا يجوز صرفه في غيره يكون مقتضى وحدة السياق ان اللام للملك في الأصناف الثلاثة الباقية ، فالنتيجة ان الخمس مملوك للإمام والأصناف الثلاثة الباقية فيلزم البسط بالنسبة إليها على المساواة . لكن نقول : لا يجب البسط بل يجوز دفعه إلى فرد من أفراد كل صنف والعمدة في المدعى السيرة الجارية بين أهل الشرع وارتكاز أهل الدين والديانة بلا نكير من أحد بل ابداء شبهة وجوب البسط يقرع الاسماع .