الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 250
. . . . . . . . . . الفرع الثالث : ان ثلاثة أسهم للأيتام والمساكين وأبناء السبيل وتدلّ على المدعى بالصراحة الآية الشريفة . الفرع الرابع : انه يعتبر في الثلاثة الايمان وما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجوه : الوجه الأول : الاجماع ، ويرد عليه انه على فرض حصوله لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا بل يكون معلوم المدرك ولا أقلّ من احتمال كونه مدركيا فلا يعتد به . الوجه الثاني : قاعدة الاشتغال ، فان مقتضى تلك القاعدة البراءة اليقينية . ويرد عليه : ان اطلاق الدليل محكم على تقديره وعلى فرض عدم الاطلاق تصل النوبة إلى البراءة ، فانا ذكرنا في محله ان قاعدة الاشتغال لا أصل لها . ان قلت : يفترق المقام عن بقية الموارد لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فإنه لو كان أمر التكليف دائرا بينهما يمكن التوسل بالبراءة العقلية عن الأكثر ، ولكن في المقام - مضافا إلى التكليف - أمر الوضع دائر بينهما ، ومقتضى الاستصحاب عدم طلقية المال الا برعاية الأكثر . قلت : ان المكلف لا يقطع باشتغال ماله بالشركة الّا بالأقل والمفروض رعايته .