تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
. . . . . . . . . .

الفرع الثالث : ان ثلاثة أسهم للأيتام والمساكين وأبناء السبيل

شرح
وتدلّ على المدعى بالصراحة الآية الشريفة .

الفرع الرابع : انه يعتبر في الثلاثة الايمان

وما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجوه :

الوجه الأول : الاجماع ،

ويرد عليه انه على فرض حصوله لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا بل يكون معلوم المدرك ولا أقلّ من احتمال كونه مدركيا فلا يعتد به .

الوجه الثاني : قاعدة الاشتغال ،

فان مقتضى تلك القاعدة البراءة اليقينية . ويرد عليه : ان اطلاق الدليل محكم على تقديره وعلى فرض عدم الاطلاق تصل النوبة إلى البراءة ، فانا ذكرنا في محله ان قاعدة الاشتغال لا أصل لها . ان قلت : يفترق المقام عن بقية الموارد لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فإنه لو كان أمر التكليف دائرا بينهما يمكن التوسل بالبراءة العقلية عن الأكثر ، ولكن في المقام - مضافا إلى التكليف - أمر الوضع دائر بينهما ، ومقتضى الاستصحاب عدم طلقية المال الا برعاية الأكثر . قلت : ان المكلف لا يقطع باشتغال ماله بالشركة الّا بالأقل والمفروض رعايته .