تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه ثم يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول صلى اللّه عليه وآله « 1 » . ويرد عليه أولا : انه على تقدير الاخذ يلزم أن نلتزم بحذف سهم الرسول لا سهم اللّه ولم يقل به أحد . وثانيا : ان الرسول صلى اللّه عليه وآله أو الامام عليه السّلام لهما أن يتصرّفا في حصّتهما ما يشاءان ويختاران . وثالثا : مع الاغماض عمّا تقدم لا بد من رفع اليد عنه إذ هو مخالف لصريح القرآن .

الفرع الثاني : ان ثلاثة أسهم من الخمس للإمام عليه السّلام

ولو كان المراد من ذي القربى في الآية الشريفة الامام المعصوم لا مطلق ذوي القربى . وادّعي عليه الاجماع ويقتضيه ارتكاز المتشرعة . ويدل عليه جملة من النصوص : منها ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال : سئل عن قول اللّه عزّ وجلّوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىفقيل له : فما كان للّه فلمن هو ؟ فقال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وما كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فهو للإمام - الحديث : « 2 »
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 6 .