. . . . . . . . . .
الفرع الأول : ان الخمس يقسم على ستة أسهم
شرح
كما فصل في كلام الماتن .
وهذا هو المعروف والمشهور ونقل دعوى الاجماع عليه ، بل قيل إنّه من دين الامامية وتدل على المدعى الآية الشريفةوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِالآية « 1 » .
ويدل عليه أيضا بعض الروايات ، لاحظ ما رواه زكريّا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن قول اللّه عزّ وجلّ :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِفقال : أمّا خمس اللّه عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل اللّه ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت انّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل « 2 » .
ونسب إلى ابن الجنيد ان السهام خمسة بحذف سهم اللّه واستدل على المدعى بحديث ربعي بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسّم أربعة أخماس بين
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث : 1 .