تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ فصل في قسمة الخمس ومستحقّه ]

فصل في قسمة الخمس ومستحقّه

[ مسألة 1 : يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح ]

( مسألة 1 ) : يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح : سهم للَّه سبحانه وسهم للنبي صلى اللّه عليه وآله وسهم للإمام عليه السّلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالى فرجه وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان وفي الأيتام الفقر وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم ، وان كان غنيا في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة ، وان كان الأولى ملاحظة المرجحات والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الاثم ولا سيّما إذا كان في المنع ، الردع عنه ومستضعف كل فرقة ملحق بها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض الماتن في هذه المسألة لعدة فروع :