تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : ان السند ضعيف فلا يعتد به . الوجه الثالث : ما روي عنهم في دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم وقال : هم فيها مأمونون ونهى أن تثنّى عليهم في عام مرتين ولا يؤخذ بها في كلّ عام الّا مرّة واحدة ونهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم ، وامر أن لا يأخذ المصدق منهم الّا ما وجد في أيديهم وأن يعدل فيهم ولا يدع لهم حقّا يجب عليهم « 1 » . بتقريب ان الصدقة الواردة في الحديث : تشمل الخمس . وفيه أولا : ان السند ضعيف فلا يعتدّ به . وثانيا : انه لا دليل على عدم الفرق والدليل الدال في المقام على التعدد يناقض عدم الفرق . الوجه الرابع : انه إذا لم يكن الغوص مكسبا له لا يكون فيه إلّا خمس واحد وفيما يكون له مكسبا يكون الأمر كذلك . وفيه انه لا دليل على عدم التفرقة مضافا إلى انّ الجزم بالحكم في المقيس عليه مشكل إذ لا دليل على المدعى . الوجه الخامس : ان المستفاد من دليل الخمس ثبوته في الفائدة من
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث : 2 .