تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
مؤنته ذهابا وايابا ، وان تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الاياب أو مع المقصد وبعد الذهاب ( 1 ) . ( مسألة 82 ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أوّلا ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته ( 2 ) .

[ مسألة 81 : قد مرّ ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير من مؤنة تلك السنة ]

شرح
( 1 ) ينبغي في المقام أن يفصّل بأن يقال : قد ثبت بالدليل وجوب الخمس في كل ربح وفائدة ، ومن ناحية أخرى قد ثبت انّ الشارع أخرج من موضوع الحكم مؤنة السنة ومن ناحية ثالثة المرجع في استفادة المفاهيم من الألفاظ العرف فعلى هذا الأساس إذا أحرز ان المصرف الفلاني من مؤن سنة الربح لا يتعلق به الخمس وان صدق عليه عرفا انه من مؤنة السنة اللاحقة لا يكون وجه لاحتسابه من السنة السابقة . وإذا شكّ في الصدق العرفي يكون مقتضى القاعدة عدم الاحتساب لما حقق في الأصول من أنّ اجمال المخصّص المنفصل لا يسري إلى العام فالمحكّم دليل وجوب الخمس للشك في التخصيص فلا بد من الأخذ باصالة العموم .

[ مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أوّلا ]

( 2 ) وقع الكلام بين القوم في أنّ المكلف لو جعل المعدن مثلا كسبا وربح هل يتعلق به خمس واحد أو يجب فيه خمسان أحدهما بعنوان المعدن ثانيهما بعنوان ربح التجارة ؟ والسيد الماتن اختار القول الأول والوجه في الالتزام بالتعدد انه
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 238 | السيد تقي الطباطبائي القمي