تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة إذ هي على زوجها الّا أن لا يتحمّل ( 1 ) .
شرح
وأمّا في مؤنة الربح والفائدة بما هو ربح وفائدة فيستفاد من الدليل ان تعلقه بعد مؤنة الشخص وعياله ، لاحظ ما رواه ابن مهزيار « 1 » . فان المستفاد من الحديث : ان متعلق الخمس ما زاد عن مؤنة الشخص وعياله ، فان الضمير في قوله ( روحي فداه ) « إذا أمكنهم بعد مؤنتهم » مذكر فلا بد من رجوعه إلى المكلفين وذوي العقول لا الموضوعات الخارجية . وأمّا وجه جواز التأخير في مقام الأداء فقد مرّ الكلام فيه وقلنا إن السيرة جارية على التأخير ولاحظ ما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني « 2 » . فإنه صرح فيه بمئونته ومؤنة عياله ومقتضى المتعارف الخارجي المتداول بين العرف ملاحظة المئونة من حيث السنة ، ولعلّ الوجه في التداول المذكور ان السنة مشتملة على الفصول الأربعة وفي كل فصل يحتاج الانسان إلى أشياء تغاير ما يحتاج اليه في الفصول الاخر .

[ مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها ]

( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية ، إذ المفروض ثبوت الخمس في كل ربح ، ومن ناحية أخرى الخارج بمقتضى دليل الاستثناء ما يصرف في المئونة والمفروض في المقام انها رابحة ولم تصرف الربح في مؤنتها فيجب الخمس في ربحها بلا اشكال ولا كلام .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 179 . ( 2 ) لاحظ ص 167 .