تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 84 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم فيتعلّق بها الخمس ويجب على الولي والسيّد اخراجه وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال والأحوط اخراجه بعد بلوغه ( 1 ) .

[ مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ]

شرح
( 1 ) أفاد ( قدّس سرّه ) : انه لا يشترط التكليف ولا الحريّة في وجوب الخمس وثبوته من حيث الوضع والمكلف بالأداء الولي في الصبي والمجنون والسيد في المملوك . ولا بد في المقام من التفصيل فنقول : أمّا الصبي فالظاهر عدم ثبوت الخمس في ماله لا لقصور في المقتضي فان مقتضى اطلاق دليل ثبوت الخمس في الربح عدم الفرق بين المكلف وغيره بل للمانع وهو حديث عمّار « 1 » . فانّ تعليقه عليه السّلام جريان القلم عليه على البلوغ يقتضي بالمفهوم ، عدم جريانه قبل البلوغ ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين قلم التكليف والوضع بلا فرق بين أن يكون خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير أم لا إذ لا دليل على كون الحكم المذكور امتنانيا . مضافا إلى أنّه يلزم في الحكم الامتناني أن يكون الامتنان بالنسبة إلى من يحكم بعدم الجري بالنسبة اليه لا بالنسبة إلى الغير . مثلا لو فرضنا ان إطاعة الزوجة عن الزوج حرجيّا لها ، وبقاعدة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 27 .