تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
لا مستند للتداخل ، فان مقتضى دليل وجوب الخمس في المعدن تعلقه بهذا العنوان والدليل الدال على ثبوته في ربح التجارة وجوبه بذلك العنوان ولا تنافي بين العنوانين فلا وجه للاكتفاء باخراج واحد . وعلى الجملة : لا بد في رفع اليد عن مقتضى الدليلين الدالين على الوجوب كل واحد منهما بعنوان مغاير للعنوان الآخر من قيام دليل على كفاية اخراج واحد . وما يمكن أن يقال في تقريبه وجوه : الوجه الأول : ما أفاده سيدنا الأستاذ وهو : انه لو قلنا بتعلق الوجوب بأرباح المكاسب في آخر سنة الربح لكان للقول بالتعدد مجال إذ يمكن بناء عليه أن يقال أحد الدليلين يدل على ثبوته عند الاخراج والدليل الآخر يدل على تعلقه آخر السنة ولكن المبنى المذكور والقول المشار اليه باطل ، وقد مرّ ان الحق ان الخمس يتعلق بالربح حين حصوله وعلى هذا لا يمكن القول بالتعدد ، إذ المستفاد من الأدلة الواردة في العناوين الخاصّة كالمعدن والكنز إلى غيرهما - كرواية محمد بن مسلم « 1 » ورواية الحلبي « 2 » ورواية زرارة « 3 » ورواية محمد بن مسلم « 4 » ورواية محمد بن أبي عبد اللّه « 5 » ورواية عمّار بن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 22 . ( 2 ) لاحظ ص 22 . ( 3 ) لاحظ ص 30 . ( 4 ) لاحظ ص 25 . ( 5 ) لاحظ ص 29 .