. . . . . . . . . .
شرح
مروان « 1 » ورواية ابن أبي عمير « 2 » ان أربعة أخماس من المعدن أو الكنز مثلا ملك للمخرج وهذا ينافي تعلق خمس آخر به .
ويرد عليه أولا : ان الايراد المذكور لا يختص بالالتزام بتعلق الخمس حين ظهور الربح بل يتوجه على القول الآخر في بعض الفروض وهو انّه لو أخرج المعدن آخر السنة أي حين تعلّق وجوب خمس الربح .
وثانيا : انّ الاشكال المذكور غير وارد ، فان دليل المعدن مثلا يدل على أن خمس المال للمخرج وهذا حكم حيثيّ ولا يتعرض للنفي من ناحية أخرى .
وبعبارة أخرى : اللقب لا مفهوم له مضافا إلى أنّ تعلق الخمس بعنوان الربح يتوقف على تمامية المقتضي للفائدة الحاصلة للمكلف .
وبعبارة واضحة : يلزم تحقق الملكية بحسب القاعدة للإنسان كي يتعلق به الخمس وعليه يكون دليل المعدن محققا لموضوع دليل وجوب خمس الأرباح .
الوجه الثاني : ما ذكره في تحف العقول عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : والخمس من جميع المال مرّة واحدة « 3 » .
فان المستفاد من الحديث : انه لا تعدد في الخمس بالنسبة إلى شيء واحد .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 39 .
( 2 ) لاحظ ص 85 .
( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 13 .