( مسألة 81 ) : قد مرّ ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير من مؤنة تلك السنة ، وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات ، والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من
شرح
صحة الصلاة .
وبعبارة أخرى : التصرف في الساتر الغصبي حرام ولكن المطلوب التقيد بالستر ومركز الأمر غير مركز النهي فلا مانع عن الاجتماع .
وبعبارة واضحة : التركيب انضمامي لا اتحادي ، هذا كله فيما يقع العقد على العين الخارجية ، وأمّا لو اشترى الجارية أو الثوب أو الماء بالذمّة فلا اشكال ولا ريب في صحة المعاملة .
وما قيل في هذا المقام من أنه لو كان قصد العاقد أداء دينه من الحرام يكون العقد باطلا فلا يرجع إلى محصّل ولا ينطبق الكلام المشار اليه على الميزان الصناعي .