تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 81 ) : قد مرّ ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير من مؤنة تلك السنة ، وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات ، والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من
شرح
صحة الصلاة . وبعبارة أخرى : التصرف في الساتر الغصبي حرام ولكن المطلوب التقيد بالستر ومركز الأمر غير مركز النهي فلا مانع عن الاجتماع . وبعبارة واضحة : التركيب انضمامي لا اتحادي ، هذا كله فيما يقع العقد على العين الخارجية ، وأمّا لو اشترى الجارية أو الثوب أو الماء بالذمّة فلا اشكال ولا ريب في صحة المعاملة . وما قيل في هذا المقام من أنه لو كان قصد العاقد أداء دينه من الحرام يكون العقد باطلا فلا يرجع إلى محصّل ولا ينطبق الكلام المشار اليه على الميزان الصناعي .

الفرع الثاني : انه لو بقي من العين بمقدار الخمس وكان قاصدا لدفعه خمسا

يجوز الاتّجار بما سواه كما مرّ . وقد ذكرنا سابقا انه لا مدخليّة للقصد المذكور في الجواز ، كما أنه لا فرق من هذه الجهة بين القول بأنّ شركة أرباب الخمس مع المالك على نحو الإشاعة أو على نحو الكلّي في المعين وان مقتضى القاعدة جواز الاتجار بما سوى مقدار الخمس ولو مع القول بالإشاعة ، بل ولو مع عدم قصد التاجر الدفع بالبقيّة فلاحظ .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 237 | السيد تقي الطباطبائي القمي