الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 236
( مسألة 80 ) : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه ولو اشترى به ماء للغسل أو للوضوء لم يصحّ وهكذا ، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصحّ كما مرّ نظيره ( 1 ) . وصرفها في المئونة كيف يجوز منع المالك عنها ؟ ومع عدم الجواز كيف يمكن الالتزام بكونه خمسا ، نعم لو منع المانع عن التصرف وبقائها إلى آخر السنة يتعلق بها الخمس ، إذ فرض عدم صرفها في المئونة فلاحظ . [ مسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ] ( 1 ) قد تعرض في هذه المسألة لفرعين : الفرع الأول : انّه لو اشترى بالربح جارية أو اشترى ثوبا أو اشترى ماء لا يجوز وطي الجارية ، وكذا لا يجوز الصلاة في الثوب ، كما أنه لا يجوز الوضوء أو الغسل بذلك الماء المشترى . أقول : لا بد من أن يفرض وقوع المعاملة على نفس العين الخارجية ، فإنه في هذا الفرض يكون العقد فضوليا بالنسبة إلى مقدار الخمس فلا يكون مالكا للجارية فلا يجوز وطئها وأيضا لا يكون مالكا للثوب فيكون غصبا فلا تجوز الصلاة فيه وأيضا يكون الماء غصبا لا يجوز الوضوء أو الغسل به . وما أفاده بالنسبة إلى ووطئ الجارية والوضوء والغسل تام ، وأمّا بالنسبة إلى عدم جواز الصلاة في الثوب فيمكن أن يرد عليه بانّه ان كان المطلوب التقيّد أي التستّر الذي يكون جزءا عقليا فأي مانع عن