يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده الّا إذا كان عالما بالحال فان الظاهر ضمانه حينئذ ( 1 ) .
[ مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ]
شرح
( 1 ) أفاد ( قدّس سرّه ) بجواز تعجيل اخراج خمس الربح أثناء السنة .
بتقريب : انّ التعلق زمان ظهور الربح والتأخير للإرفاق ، فإذا أخرج صدر الاخراج عن أهله ووقع في محله ، ولكن إذا تجددت المئونة ينكشف بطلان الاخراج فمع بقاء العين يجوز استردادها من السيد ، وأمّا مع تلفها فإن كان الآخذ عالما بالحال يكون ضامنا والا لا يكون ضامنا لقاعدة الغرور أو للسيرة الجارية بين أهل الشرع على عدم الضمان .
أقول : تارة يصرف في المئونة ما يعادل الخمس وأخرى لا يصرفه أمّا على الأول فلا اشكال في كشف الصرف الخارجي عن بطلان ما دفعه بعنوان الخمس إذ المفروض ان الخمس بعد المئونة فيتوجّه التفصيل بين بقاء العين وتلفها مع العلم بالحال وبين التلف مع الجهل بجواز الرجوع في القسم الأول وعدمه في القسم الثاني .
وأمّا إذا فرضنا انه لم يصرف من مورد آخر فالظاهر أيضا جواز الاسترداد مع التفصيل المتقدم لأنه يتوقف الخمس على عدم الصرف والمفروض انّ المالك يريد الصرف فلا حقّ للآخذ في منعه عن حقه ، وإذا منعه يكون منعه كمنع الغاصب .
وعلى الجملة : مع جواز التصرف في العين قبل انتهاء السنة