تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( مسألة 78 ) : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم وحينئذ فيجوز له التصرّف فيه ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به ، ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح ( 1 ) .

الفرع الثاني : انه لو تصرف في الربح الزائد آخر السنة وربح يكون ما قابل الخمس ملكا لأربابه

شرح
فلا بد من اخراجه مع اخراج أصل الخمس . وما أفاده إنّما يتم فيما يكون العقد الواقع على الربح مورد الامضاء من قبل الحاكم الذي بيده الأمر والّا يكون العقد باطلا ولا مقتضي لانتقال مقدار الخمس فلا مجال للبحث ، وأمّا مع الامضاء فالأمر كما أفاده .

[ مسألة 78 : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه ]

( 1 ) أفاد ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة فرعين :

الفرع الأول : انّه ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته

كما أشار اليه سابقا أيضا والأمر كما أفاده ، إذ لا دليل على ولاية المالك على النقل المذكور .

الفرع الثاني : انه يجوز المصالحة مع الحاكم الشرعي بالنسبة إلى النقل المذكور

وبعد تحقّق الانتقال يجوز له الاتّجار بالعين ولا يكون لأرباب الخمس نصيب من الربح ، وإذا فرض تجدد مؤن أثناء الحول بحيث لا يبقى للمصالحة موضوع يكون الصلح باطلا ، هذا ما أفاده في الفرع الثاني .