تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( مسألة 76 ) : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك انّما هي على وجه الكلّي في المعين ، كما انّ الأمر في الزكاة أيضا كذلك وقد مرّ في بابها ( 1 ) .
شرح
فهو له ضامن .

الفرع الخامس : انه لو اتّجر بالعين قبل اخراج الخمس

كان العقد فضوليا بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فان أمضاه الحاكم كان العقد تامّا ويأخذ عوض الخمس والّا يكون للحاكم الرجوع إلى كلّ من البائع والمشتري ان كانت العين في يده وذلك بمقتضى قاعدة الضمان يتعاقب الأيدي ، ولا فرق في هذه الجهة بين بقاء العين وتلفها ، فان قاعدة على اليد تقتضي ضمان كل يد اخذت مال الغير .

الفرع السادس : انه لو كان العقد واقعا على الكلّي ثم دفع العين بعنوان أداء أحد مصاديق ذلك الكلي

يكون العقد تاما ، غاية الأمر ذمّة العاقد مشغولة بمقدار الخمس . وبعبارة أخرى : أداء مال الغير لا أثر له فأيضا للحاكم الرجوع إلى المشتري وأخذ العين ان كانت موجودة وإلى كل منهما ان كانت تالفة وذلك لضمان كليهما بمقتضى تعاقب الأيدي .

[ مسألة 76 : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده ]

( 1 ) أفاد السيد الماتن ( قدّس سرّه ) انه يجوز التصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس باقيا مع قصده اخراج الخمس من الباقي . وعلّل ما أفاده بأنّ شركة أرباب الخمس مع المالك على نحو