تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
ولاحظ جملة من الأحاديث الدالة على المدّعى ، منها ما رواه محمد بن الحسن الأشعري « 1 » . ومنها : ما رواه علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ، انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا وبقي في يده ستون كرّا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليه السّلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته « 2 » ومنها : ما رواه ابن مهزيار « 3 » . ومنها : ما رواه الهمداني « 4 » ومنها : ما رواه علي بن مهزيار « 5 » ومنها : ما رواه سماعة « 6 » إلى غيرها من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة والمستفاد من الظواهر المشار إليها ان تعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة ، فانّ المستفاد من النصوص المشار إليها باختلاف ألفاظها بمقتضى الفهم العرفي الإشاعة والعرف ببابك .

الفرع الثاني : أن المكلف مخير في مقام الأداء بين أدائه من نفس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا

هامش
( 1 ) لاحظ ص 179 . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 2 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 179 . ( 4 ) لاحظ ص 167 . ( 5 ) لاحظ ص 68 . ( 6 ) لاحظ ص 166 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 227 | السيد تقي الطباطبائي القمي