. . . . . . . . . .
شرح
شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السّلام : أيّما تيسّر يخرج « 1 » .
بتقريب : ان قوله « وما يجب على الذهب » باطلاقه يشمل الخمس ولا وجه لكونه مختصا بالزكاة .
ويرد عليه ان الحديث : ضعيف سندا بالبرقي فإنه مورد الكلام كما حقّق في محله وانجباره بعمل المشهور على فرض تماميّته صغرويا غير تام كبرويّا كما تعرّضنا له كرارا .
وأمّا جواز التبديل في الفطرة فلا يقتضي جوازه في المقام ، فان القياس ليس من مذهبنا .
الوجه الثالث : السيرة العملية الجارية بين أهل الشرع وارتكازهم بلا نكير من أحد والحال انه لو لم يكن جائزا لشاع وذاع ، إذ كيف يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم تحت الستار ويقع مورد البحث والكلام فلاحظ .
الفرع الثالث : انه لا يجوز التصرف في العين قبل أداء الخمس .
والأمر كما أفاده ، فان التصرف في المال المشترك غير جائز تكليفا ووضعا ، فلو تصرّف فيه تصرفا خارجيا يكون حراما ، ولو تصرّف فيه تصرفا اعتباريا يكون فاسدا وفضوليا كما تقدّم قريبا ، ولا يجوز نقله إلى ذمته ، إذ لا دليل على ولايته على النقل المذكور .الفرع الرابع : انه لو أتلفه يكون ضامنا ،
فان من أتلف مال الغيرهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب زكاة الغلات .