تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السّلام : أيّما تيسّر يخرج « 1 » . بتقريب : ان قوله « وما يجب على الذهب » باطلاقه يشمل الخمس ولا وجه لكونه مختصا بالزكاة . ويرد عليه ان الحديث : ضعيف سندا بالبرقي فإنه مورد الكلام كما حقّق في محله وانجباره بعمل المشهور على فرض تماميّته صغرويا غير تام كبرويّا كما تعرّضنا له كرارا . وأمّا جواز التبديل في الفطرة فلا يقتضي جوازه في المقام ، فان القياس ليس من مذهبنا . الوجه الثالث : السيرة العملية الجارية بين أهل الشرع وارتكازهم بلا نكير من أحد والحال انه لو لم يكن جائزا لشاع وذاع ، إذ كيف يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم تحت الستار ويقع مورد البحث والكلام فلاحظ .

الفرع الثالث : انه لا يجوز التصرف في العين قبل أداء الخمس .

والأمر كما أفاده ، فان التصرف في المال المشترك غير جائز تكليفا ووضعا ، فلو تصرّف فيه تصرفا خارجيا يكون حراما ، ولو تصرّف فيه تصرفا اعتباريا يكون فاسدا وفضوليا كما تقدّم قريبا ، ولا يجوز نقله إلى ذمته ، إذ لا دليل على ولايته على النقل المذكور .

الفرع الرابع : انه لو أتلفه يكون ضامنا ،

فان من أتلف مال الغير
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب زكاة الغلات .