أخذها وأتلفها ، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ، وأمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس ويرجع الحاكم به ان كانت العين موجودة وبقيمته ان كانت تالفة مخيّرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا ( 1 ) .
[ مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ]
شرح
( 1 ) تعرّض السيد الماتن في هذه المسألة لفروع :
الفرع الأول : ان الخمس بجميع أقسامه يتعلق بالعين
وقد عبّر في بعض الكلمات : « من غير خلاف » وعن الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) « المظنون عدم الخلاف فيه » . ويقتضيه ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة : أمّا الكتاب : فقوله تعالى :فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُوأمّا السنّة : فلاحظ ما رواه ابن مسلم « 1 » وما رواه الحلبي « 2 » ولاحظ ما رواه ابن أبي نصر « 3 » . ولاحظ ما رواه الحلبي أيضا ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس الحديث : « 4 » ولاحظ ما رواه أيضا « 5 » ولاحظ ما أرسله الصدوق « 6 » .هامش
( 1 ) لاحظ ص 22 .
( 2 ) لاحظ ص 22 .
( 3 ) لاحظ ص 29 .
( 4 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 1 .
( 5 ) لاحظ ص 84 .
( 6 ) لاحظ ص 84 .