تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 73 ) : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وان كان في عامه إذ ليس محسوبا من المئونة ( 1 ) . ( مسألة 74 ) : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف وكذا العكس ، وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو
شرح
وصدرت من غير أهلها ووقعت في غير محلها المقرّر شرعا ويلزم أن يستردّها ويؤدي خمسها .

[ مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح ]

( 1 ) الأمر كما أفاده ، إذ لا اشكال في صدق الفائدة وورود خسارة عليه بالنسبة إلى مال آخر لا يوجب سلب عنوان الفائدة في تجارته مثلا وعلى هذا الأساس لا وجه للجبران . وبعبارة واضحة : ان المقتضي للوجوب موجود ولا مانع عن الأخذ بدليله إذ المفروض ان ما تلف منه لا يكون مصروفة في المئونة كي يقال يلزم تعلق الخمس بما دون ذلك المقدار من الخسارة فلاحظ .