الخسران فانّه يجبر الخسران بالربح ( 1 ) .
( مسألة 75 ) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وان ضمنه في ذمته ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ولو اتّجر به قبل اخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس فان أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض والّا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة وبقيمته ان كانت تالفة ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي
[ مسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ]
شرح
( 1 ) تعلّق الخمس يتوقف على صدق عنوان الربح فلو لم يصدق العنوان المذكور لا مجال لتعلّقه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انّ التاجر يحاسب في آخر السنة المجموع من حيث المجموع لا انه يحاسب كل شيء بحياله واستقلاله .
وبعبارة أخرى : فرق الزراعة والتجارة مثل الفرق الواقع بين تجارة الدهن وتجارة الأرز ، فكما انّ الميزان في الثاني حساب المجموع كذلك الحال في الأول .
وان شئت قلت : لا يصدق الربح الحاصل من نوع من الخسران الأكثر أو المساوي في تجارة أخرى ، وإذا وصلت النوبة إلى الشك أي الشك في صدق الربح لا مجال للأخذ بدليل وجوب الخمس لعدم جواز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية .