. . . . . . . . . .
شرح
وفيه أولا : ان حمل الجملة على الحكم التكليفي خلاف القاعدة إذ الحكم التكليفي لا يتعلق بالأعيان الخارجية فالمراد الحكم الوضعي وقد مرّ أنّ تعلّقه عند ظهور الربح .
وثانيا : انه نفرض ان المراد الحكم التكليفي لكن نقول : انّما يستفاد من الحديث : ان الايجاب في كل عام لا خصوص العام الفلاني ، وأمّا زمان الواجب فلا تعرض له في الحديث :
ثانيهما : قوله عليه السّلام في حديث ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة « 1 » في جواب سؤال الراوي حين يسأله بقوله : اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة .
بتقريب : ان المستفاد من جواب الامام عليه السّلام ان زمان الاخراج بعد المئونة فلا بد من مضيّ الحول حتى يتحقق الموضوع .
ويرد عليه : انّ ما أفاده مناقض لما اختاره من أنّ المراد من البعدية الرتبية لا الزمانية ولكن لا غرو ، فان العصمة مخصوصة باهلها ، فالعمدة في وجه جواز التأخير السيرة .
وصفوة القول : ان الخمس يتعلق بما زاد عن المئونة ولا يشترط في تعلقه عدم الصرف إلى آخر السنة كي يقال : ان الوجوب مشروط بانتهاء السنة على نحو الشرط المتأخر والواجب المشروط لا ينقلب عما هو عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 1 .