. . . . . . . . . .
شرح
وامّا لو قيل الإرث بعد الوصية يفهم البعدية الرتبية والعرف ببابك ، ففي كل مورد يفهم بالمناسبة معنى مغايرا لما يفهم منه في مورد آخر .
فالنتيجة : انّ المقتضي للثبوت من أوّل الأمر موجود وليس في قباله دليل يدلّ على خلافه .
نعم انّما يستفاد من نصوص استثناء المئونة انّ الخمس يتعلق بما زاد عن المقدار المذكور ولا أرى وجها لتسمية الاستثناء المذكور بالشرط المتأخر ، فانّ الشرط المتأخر بمعناه الواقعي غير معقول والّا يلزم تأثير المعدوم في الموجود وهو كما ترى .
ولكن قد ذكرنا في محله انّه يعقل أن يكون عنوان التعقّب شرطا ، كما ربما يقال في صوم المستحاضة بالنسبة إلى غسلها في الليلة الآتية .
وأمّا في المقام فلا شرط ولا اشتراط وانما عموم وتخصيص ولذا لو كان المكلف عالما بالمقدار المصروف في المئونة إلى آخر السنة يحكم في أوّلها بتعلق الخمس بالمقدار الباقي .
وبعبارة واضحة : البعدية كما ذكرنا رتبية لا زمانية فلا دخل للزمان في الحكم أصلا فتحصل أنّ ما أفاده الماتن في الفرع من تعلق الخمس بما زاد عن المئونة حين حصول الربح تام .