تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( مسألة 72 ) : متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلّق به الخمس ، وان جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وانما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة أخرى زائدا إلى ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه ( 1 ) .
شرح
لا مجرد الوجوب الشرعي . نعم إذا كان دينه في سنة ربحه وصرفه في مؤنته لا يكون ذلك المقدار متعلق الخمس ، إذ المفروض انه صرف في مؤنته . فانقدح بما ذكرنا ان الأظهر وجوبه لا الأحوط ، وممّا ذكرنا ظهر ان الأمر بالنسبة إلى النذور والكفارات كذلك اي ان عمل بالوظيفة قبل انقضاء السنة لا يجب ، واما ان لم يعمل بها فالأظهر ثبوت الخمس .

[ مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلّق به الخمس ]

( 1 ) تعرّض في هذه المسألة لفروع :

الفرع الأول : ان الخمس يتعلّق بالربح في زمان حصوله لا في آخر السنة .

وما أفاده مقتضى ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة : أمّا الكتاب : فقوله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُالآية فان المستفاد من هذه الجملة انه في ايّ زمان توجد الغنيمة يتعلق بها الخمس . وأمّا من السنّة : فلاحظ ما رواه سماعة « 1 » فان المستفاد من
هامش
( 1 ) لاحظ ص 166 .