تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
( مسألة 64 ) : يجوز إخراج المئونة من الربح وان كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وان كان الأحوط التوزيع وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ( 1 ) .
شرح
وجوب الخمس فيه كما هو ظاهر واضح . وأمّا القسم الثالث فربما يقال : بأنّه فائدة وربح ولم يصرف في المئونة . ويرد على التقريب المذكور انّا إذا فرضنا انّ دليل الوجوب لم يشمله في السنة الأولى لا مجال لشموله ايّاه بعد ذلك ، لأنّ مقتضى دليل التخصيص عدم وجوب الخمس في المئونة وما عنون بهذا العنوان والشيء لا ينقلب عمّا هو عليه . وان شئت قلت : مقتضى دليل التخصيص عدم الوجوب . وببيان آخر : ان المستفاد من دليل الوجوب ان الخمس يتعلق بالفائدة الحادثة والربح الحادث ، فإذا فرضنا ان الربح الفلاني حين حدوثه لم يشمله الدليل فلا مقتضي بعد ذلك للشمول فلاحظ .

[ مسألة 64 : يجوز إخراج المئونة من الربح وان كان عنده مال لا خمس فيه ]

( 1 ) يظهر من بعض الكلمات ان الأقوال في المسألة ثلاثة : القول الأول : - وهو الذي يكون منسوبا إلى الأردبيلي - عدم الجواز على الاطلاق . القول الثاني : لزوم التوزيع بين المالين . القول الثالث : الجواز على الاطلاق ، أمّا القول الأول المنسوب