. . . . . . . . . .
شرح
اخراج مؤنة تحصيل الفائدة .
أضف إلى ذلك بعض النصوص ، لاحظ الأحاديث الدالة على انّ الخمس بعد المئونة في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .
وأمّا بالنسبة إلى مؤنته ومؤنة عياله فالظاهر أنه لا اشكال في الحكم عندهم .
ويدل على المدعى جملة من النصوص : لاحظ ما رواه الأشعري « 1 » ولاحظ ما رواه ابن مهزيار « 2 » فلا اشكال في أصل الحكم .
وأمّا موضوع المئونة فأفاد الماتن بأنّ المراد بالمئونة كل شيء يكون مناسبا مع شأنه في نظر العرف والعقلاء ولم يفصل بنحو آخر .
وقال سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) : « إذا كان الصرف في أمر عبادي أو قربي لا حدّ له ولا مجال لأن يقال : انه ربما يكون مناسبا مع شأنه وقد لا يكون كذلك ، فان الأمور العبادية كالحج والزيارة وأمثالهما يكون أمرها متوجها إلى كل أحد فيكون حسنا من كل مكلف فكل ما يصرف في سبيل الأمر القربى لا يكون فيه الخمس » .
ويرد عليه نقضا وحلا ، أمّا النقض فلأنه يلزم جواز اعطاء أموال خطيرة كمائة مليون دينار مثلا لسيد من السادة ولو مع فرض كونه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 179 .
( 2 ) لاحظ ص 179 .