( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة اليه من المئونة اشكال فالأحوط كما مرّ اخراج خمسه أوّلا ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنّجار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع ، وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أوّلا ( 1 ) .
( مسألة 63 ) : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وان بقيت للسنين الآتية أيضا ( 2 ) .
شرح
لسان الفرس يقال « فلان كس بلند پروازى مىكند » والعجب كل العجب انه لم يرد كلامه مورد الاشكال وكتب سيدنا الوالد ( قدّس سرّه ) في كتاب الخمس من كتاب الذخيرة في هذا المقام « ولو زاد على ما يليق بحاله لم يحسب منها » ونعم ما أفاده ( قدّس سرّه ) .