تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة اليه من المئونة اشكال فالأحوط كما مرّ اخراج خمسه أوّلا ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنّجار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع ، وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أوّلا ( 1 ) . ( مسألة 63 ) : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وان بقيت للسنين الآتية أيضا ( 2 ) .
شرح
لسان الفرس يقال « فلان كس بلند پروازى مىكند » والعجب كل العجب انه لم يرد كلامه مورد الاشكال وكتب سيدنا الوالد ( قدّس سرّه ) في كتاب الخمس من كتاب الذخيرة في هذا المقام « ولو زاد على ما يليق بحاله لم يحسب منها » ونعم ما أفاده ( قدّس سرّه ) .

[ مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة اليه من المئونة اشكال ]

( 1 ) قد مر الكلام في المسألة ( 59 ) وقد بيّنا ما كان عندنا في المقام ولا فرق من الجهة المبحوث عنها بين رأس المال والآلات التي تستعمل في سبيل تحصيل الربح كآلة النجارة والخياطة إلى غيرهما .

[ مسألة 63 : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ]

( 2 ) المئونة تارة تصرف وتنعدم كالمأكول والمشروب وأمثالهما وأخرى لا تنعدم بالاستعمال كالفرش واللباس وأمثالهما وفي القسم الثاني تارة يحتاج اليه في كل سنة كالفرش مثلا وأخرى يستغني عنه كالحلّي بالنسبة إلى المرأة ، أمّا القسم الأول والثاني فلا اشكال في عدم