تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( مسألة 65 ) : المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه لو تبرّع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) . ( مسألة 66 ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ( 2 ) . ( مسألة 67 ) : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل
شرح
ومن الظاهر أن المتفاهم العرفي من هذه الجملة ان الإعانة بمقدار ما يتحقق في الخارج من المصارف . وبعبارة أخرى : المصرف الخارجي يتوقف على الإعانة لا التقديري والفرضي . وان أبيت عما ذكرنا فلا أقلّ من الاجمال فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن لما حقق في الأصول من أن اجمال المخصّص المنفصل لا يسري إلى العام وعليه يكون المرجع اطلاق دليل وجوب الخمس فلاحظ .

[ مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها ]

( 1 ) هذه المسألة متفرّعة على المسألة السابقة ولا وجه للإعادة . وتقريب المدعى ان الميزان الصرف الفعلي فلو قتّر أو تبرّع أحد بها لا يحسب .

[ مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ]

( 2 ) الأمر كما أفاده ، إذ المفروض ان المقدار المصروف لم يتعلق به الخمس ، فما أفاده ( قدّس سرّه ) على طبق القاعدة .