( مسألة 57 ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه الّا بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع ( 1 ) . v
شرح
الوجه الأول : السيرة الخارجية الجارية بين المتدينين في جميع الطبقات .
الوجه الثاني : ما رواه ابن مهزيار « 1 » فان المراد من مؤنتهم في كلامه ( روحي فداه ) مؤنة السنة ، ومن ناحية أخرى إذا فرضنا ان زيدا له أنواع تكسبات يشمله الحديث : بلا كلام .
الوجه الثالث : انّ جعل السنة لكل ربح أمر حرجي فإنه يمكن لبعض الكسبه أن يربح في كل نصف ساعة أو أقل ربحا وهل يمكن الالتزام بوجوب جعل السنة كذلك ؟ كلّا ثمّ كلا .
الوجه الرابع : انّه بعد ما بيّنا ان التخيير غير ممكن ويلزم اختيار أحد الطريقين يتعين الطريق المتعارف وذلك لأنه ان كان الطريق الآخر واجبا معينا لذاع وشاع وحيث إن الأمر ليس كذلك بل عدم وجوبه أوضح من أن يخفى يتعين ما هو المتعارف ، فما أفاده في المتن هو الصحيح ، فإذا فرضنا ان له أنواعا من الكسب يجب عليه جعل سنة لجميعها ويحاسب في آخر تلك السنة .
[ مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ]
( 1 ) بتقريب : انه مع تزلزل العقد وامكان الفسخ لا يصدق عنوان الفائدة وانما يصدق بعد لزوم البيع ومضيّ زمان الخيار فلا يجب الخمس قبله .هامش
( 1 ) لاحظ ص 179 .