تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( مسألة 60 ) : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ، وأمّا من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة ( 1 ) .
شرح
وامّا إذا كان أزيد من مؤنة السنة ففي الزائد الخمس لأن المستثنى مؤنة السنة لا مؤنة الدهر » . ويرد عليه : انه لو لم نقل بسقوط الخمس عن رأس المال فلا وجه لسقوطه عن السيارة ، إذ المفروض كونها زائدة ، وقد فرض عدم صرفها في المئونة فهذا التفصيل لا يرجع إلى محصّل . وفي المقام يمكن أن يفصل بتفصيل آخر بأن نقول إذا كان رأس المال من مؤنته بحيث لو لم يكن له تجارة أو زراعة يهان في نظر أهل العرف لا يجب فيه ، إذ المفروض ان المال صرف في مؤنته وحفظ اعتباره وجهاته ، وامّا ان لم يكن كذلك فالحق وجوب الخمس فيه لوجود المقتضي وعدم المانع فالحق ان يفصل المقام بما ذكرناوَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ *.

[ مسألة 60 : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ]

( 1 ) فصّل الماتن في تعيين مبدأ السنة بين الكاسب والتاجر والصانع وبين من لا يكون كذلك فحكم بكون المبدأ في الاوّل الشروع في الاكتساب وفي الثاني ظهور الربح . وهذا التفصيل لا يكون ناشيا من الاختلاف في عام الربح بل من جهة الاختلاف في مصداقه ، ففي الأول يحسب من أول الاكتساب وفي الثاني من أول ظهور الربح .