. . . . . . . . . .
شرح
وان كانت له أنواع التكسب .
ثانيهما : أنه يكون لكلّ ربح سنة مستقلة .
وسيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) أفاد بانّ المكلف مخير بين الأمرين وله اختيار أيهما شاء .
بتقريب : ان كل ربح يكون متعلق الخمس غاية الأمر الشارع الأقدس أرفق وأجاز التأخير .
وان شئت قلت : وجوب الخمس متعلق بما زاد عن المقدار المصروف في المئونة فكل ربح له سنة وبنفسه موضوع للحكم فيجوز جعل سنة لكل ربح على حياله واستقلاله .
ويجوز أيضا جعل سنة للمجموع ، إذ لا اشكال في تعلق الخمس لكل ربح ولا اشكال في عدم وجوب تخميس كل ربح فورا فلا وجه لتعيّن أحد الأمرين عليه .
ويرد عليه : انه كيف يمكن أن يقال إن كل ربح بمجرد حصوله متعلق الخمس والحال ان المستفاد من دليله تعلقه بما زاد عن المئونة .
وبعبارة واضحة : كل ربح لا يكون متعلق الخمس وأيضا لا يجب تكليفا الا بعد انتهاء السنة فكيف يجوز أخذ الخمس ممن يدفع خمس أرباحه آخر السنة بالنسبة إلى بعض تكسباته والحال انه يمكن عدم تعلق الخمس بالنسبة إلى جملة من أرباحه فلا مجال للقول بالخيار بين الأمرين بل اللازم اختيار أحدهما .
والظاهر تعين ما أفاده في المتن وذلك لوجوه :