الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 197
( مسألة 55 ) : إذا عمّر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل ( 1 ) وامّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله ( 2 ) . ( مسألة 56 ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النّجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته ( 3 ) . يكون الأمر في سيرة العقلاء كذلك ؟ [ مسألة 55 : إذا عمّر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها ] ( 1 ) إذا كان مراده من العبارة ما لو كان البستان معونة له ويجعله لها فالحق معه لعدم تعلق الخمس بها . واما إذا قصد غير هذه الصورة ، فما افاده من عدمه ينافي ما تقدم منه من الوجوب في نماء الزيادة المتّصلة والمنفصلة . ( 2 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية ، فان كل حكم متحقق عند تحقق موضوعه والمفروض تحققه فلاحظ . [ مسألة 56 ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع ] ( 3 ) المسألة ذات قولين : أحدهما : أنّه يحسب مجموع التكسّبات وبعبارة أخرى : يجعل الانسان لنفسه رأس سنة ويحسب مجموع وارداته في آخر السنة